ما هو الأفضل في حق المسافر : الإفطار أو الصيام ؟
الجواب
من شروط وجوب الصيام - أن يكون مَن يَجبُ عليه الصيام مُقيماً ، فلا يجب الصيام على المسافر ، لقولـه تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [البقرة:185] . وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر أن يُفطر . والذي يظهر من الجمع بين الأحاديث أن المسافر يصحُّ صومُه ، إلا أن يشقّ عليه . وهل الأفضل في حقّ المسافر الصيام أو الإفطار ؟ كلٌّ بحسبه ، فَمَنْ كان الصيام في السفر أيسر لـه ، فالصيام في حقّه أفضل ، وإن كان الفطر أقوى له فالفطر في حقِّه أفضل . ولذا لما صام النبيُّ صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، وشقّ ذلك على الناس دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب ، فقيل لـه بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ، فقال : أولئك العصاة . أولئك العصاة . رواه مسلم . وقالت طائفةٌ من أهل العلـم : الصيام أفضل إذا استوى الفطر والصيام من حيث المشقـة ، وقالوا : لأن الصيام أبرأ للذمّـة . وفي الصحيحين عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون ، فلا يعيب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم . وعند مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لا تعب على من صام ولا على مـن أفطر . قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حـرٍّ شديد ، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة . متفق عليه . عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي رخصة من الله ، فمن أخذ بـها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه . رواه مسلم وروى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يُعاب على الصائم صومه ، ولا على المفطر إفطاره . وفي رواية له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنّا الصائم ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن مـن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن . أما إن كان هناك مشقّة ، فإن الصوم - والحالةُ هذه - ليس من البر . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظُلل عليه ، فقال : ما هذا؟ فقالوا : صائم ، فقال : ليس من البر الصوم في السفر . متفق عليه . فلا حرج عليك في الصوم أثناء السفر طالما أنه ليس هناك مشقة . والله أعلم .
الجواب
من شروط وجوب الصيام - أن يكون مَن يَجبُ عليه الصيام مُقيماً ، فلا يجب الصيام على المسافر ، لقولـه تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [البقرة:185] . وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر أن يُفطر . والذي يظهر من الجمع بين الأحاديث أن المسافر يصحُّ صومُه ، إلا أن يشقّ عليه . وهل الأفضل في حقّ المسافر الصيام أو الإفطار ؟ كلٌّ بحسبه ، فَمَنْ كان الصيام في السفر أيسر لـه ، فالصيام في حقّه أفضل ، وإن كان الفطر أقوى له فالفطر في حقِّه أفضل . ولذا لما صام النبيُّ صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، وشقّ ذلك على الناس دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب ، فقيل لـه بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ، فقال : أولئك العصاة . أولئك العصاة . رواه مسلم . وقالت طائفةٌ من أهل العلـم : الصيام أفضل إذا استوى الفطر والصيام من حيث المشقـة ، وقالوا : لأن الصيام أبرأ للذمّـة . وفي الصحيحين عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون ، فلا يعيب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم . وعند مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لا تعب على من صام ولا على مـن أفطر . قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حـرٍّ شديد ، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة . متفق عليه . عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي رخصة من الله ، فمن أخذ بـها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه . رواه مسلم وروى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يُعاب على الصائم صومه ، ولا على المفطر إفطاره . وفي رواية له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنّا الصائم ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن مـن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن . أما إن كان هناك مشقّة ، فإن الصوم - والحالةُ هذه - ليس من البر . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظُلل عليه ، فقال : ما هذا؟ فقالوا : صائم ، فقال : ليس من البر الصوم في السفر . متفق عليه . فلا حرج عليك في الصوم أثناء السفر طالما أنه ليس هناك مشقة . والله أعلم .