ملتقى الانصار

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى الانصار

ملتقى للجهاد وانصاره


2 مشترك

    من الأحام الفقهيه أبن باز

    عكرمه المقدسي
    عكرمه المقدسي


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 390
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 74
    الموقع : http://www.al-amanh.net/vb/

    من الأحام الفقهيه أبن باز Empty من الأحام الفقهيه أبن باز

    مُساهمة  عكرمه المقدسي الأحد سبتمبر 06, 2009 7:02 am

    من
    الأحكام الفقهية
    في
    الطهارة والصلاة والجنائز


    لفضيلة الشيخ
    محمد بن صالح العثيمين
    عضو هيئة كبار العلماء
    والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


    الرسالة الأولى الطهارة
    - الطهارة.
    - الوضوء.
    - الغسل.
    - التيمم.
    - المسح على الخفين.
    - طهارة المريض وصلاته.

    الوضوء
    الوضوء: - طهارة واجبة من الحدث الأصغر، كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل.
    مما ورد في فضله: -
    عن عمر  عن النبي،  أنه قال: { ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء } ( ).
    وعن عثمان  أن النبي،  قال: { من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره } ( ). رواه مسلم.
    وعن علي بن أبي طالب  أن النبي،  قال: { إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الإقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا } ( ).
    كيفية الوضوء:
    1 - أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية؛ لأن النبي،  لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته ولا شيء من عباداته، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه.
    2 - ثم يسمي فيقول: " بسم الله " .
    3 - ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.
    4 - ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات.
    5 - ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا.
    6 - ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى.
    7 - ثم يمسح رأسه مرة واحدة، يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه.
    8 - ثم يمسح أذنيه مرة واحدة، يدخل سبابتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.
    9 - ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رءوس الأصابع إلى الكعبين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى.
    عكرمه المقدسي
    عكرمه المقدسي


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 390
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 74
    الموقع : http://www.al-amanh.net/vb/

    من الأحام الفقهيه أبن باز Empty رد: من الأحام الفقهيه أبن باز

    مُساهمة  عكرمه المقدسي الأحد سبتمبر 06, 2009 7:03 am

    الغسل
    الغسل: طهارة واجبة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض.
    كيفية الغسل:
    1 - أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية.
    2 - ثم يسمي فيقول: " بسم الله".
    3 - ثم يتوضأ وضوءا كاملا.
    4 - ثم يحثو الماء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه ثلاث مرات.
    5 - ثم يغسل سائر بدنه.

    التيمم
    التيمم: طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله.
    كيفية التيمم: أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل، ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران ويمسح وجهه وكفيه.

    المسح على الخفين
    المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه. والمقصود بالجوارب: ما يلبس عليها من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب.
    حكم المسح على الخفاف والجوارب ودليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة:
    - المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله،  فمن كان لابسا لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل.
    ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة  { أن النبي،  توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين } ( ) فمسح عليهما.
    ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله، .
    أما كتاب الله ففي قوله تعالى: { يا أيها الذين أمنوا اذا قمتم الى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين} ( ) فإن قوله تعالى { وأرجلكم } ( ) فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله،  إحداهما: وأرجلكم عطفا على قوله: وجوهكم فتكون الرجلان مغسولتين.
    والثانية: وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة ومغسولة هي السنة، فكان الرسول،  إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهـا وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما.
    وأما دلالة السنة
    على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله،  قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه أربعون حديثا عن رسول لله  وأصحابه، ومما يذكر من النظم قول الناظم:
    مما تواتر حديث من كذب
    ورؤية شفاعة والحوض

    ومن بنى لله بيتا واحتسب
    ومسح خفين وهذي بعض

    فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله .
    * شروط المسح على الخفين:
    * يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:
    الشرط الأول: أن يكون لابسا لهما على طهارة.
    ودليل ذلك قول النبي  للمغيرة بن شعبة: { دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين } ( ).
    الشرط الثاني: أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك { أن رسول الله،  صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا } ( )، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا.
    والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال  قال: { أمرنا رسول الله،  إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم } ( ). فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.
    الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة
    عكرمه المقدسي
    عكرمه المقدسي


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 390
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 74
    الموقع : http://www.al-amanh.net/vb/

    من الأحام الفقهيه أبن باز Empty رد: من الأحام الفقهيه أبن باز

    مُساهمة  عكرمه المقدسي الأحد سبتمبر 06, 2009 7:12 am

    أيام بلياليها للمسافر، لما روى علي بن أبي طالب  قال: { جعل النبي،  للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن } ( )، يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر، فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس، فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس بهذا المسح، ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته؛ لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله،  لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي. ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين. وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر.

    كيف يتطهر المريض
    1 - يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر.
    2 - فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئة فإنه يتيمم.
    3 - كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه، ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضا ببعض.
    4 - فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر.
    5 - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمررها عليه. فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه.
    6 - إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا عن غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل.
    7 - يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جذب الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار.
    8 - إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه.
    9 - إذا تيمم لصلاة وبقى على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها. وإذا تيمم عن جنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها إلا أن يحدث له جنابة أخرى، ولكن يتيمم في هذه المدة عن الحدث الأصغر.
    10 - يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
    11 - يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
    12 - يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرغ عليه شيئا طاهرا، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
    13 - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عن إزالتها، قال تعالى: { فأتقوا الله ما أستطعتم } ( ).
    14 - إذا كان الإنسان مصابا ببول يخرج باستمرار، فإنه لا يتوضأ لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتها، فيغسل فرجه ثم يلف عليه شيئا طاهرا يمنع من تلوث ثيابه وبدنه، ثم يتوضأ ويصلي، وهكذا يفعل لكل صلاة مفروضة، فإن شق عليه جاز أن يجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء. أما صلاة النافلة فيفعل لها ما ذكرنا إذا أراد فعلها، إلا أن يكون في وقت فريضة فيكفيه الوضوء للفريضة.
    عكرمه المقدسي
    عكرمه المقدسي


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 390
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 74
    الموقع : http://www.al-amanh.net/vb/

    من الأحام الفقهيه أبن باز Empty رد: من الأحام الفقهيه أبن باز

    مُساهمة  عكرمه المقدسي الأحد سبتمبر 06, 2009 7:14 am

    كيف يصلي المريض
    1 - يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه.
    2 - فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع.
    3 - فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
    4 - فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة، صلى حيث كانت ولا إعادة عليه.
    5 - يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود. وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع.
    6 - فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينيه فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود. وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح ولا أعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم.
    7 - فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه. ولكل امرئ ما نوى.
    8 - يجب على المسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء حسبما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها.
    9 - إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده، سواء طالت مدة سفره أم قصرت.

    يتبع بأذن الله تعالى
    avatar
    ابوسياف اليماني


    عدد المساهمات : 84
    نقاط : 129
    تاريخ التسجيل : 26/08/2009

    من الأحام الفقهيه أبن باز Empty رد: من الأحام الفقهيه أبن باز

    مُساهمة  ابوسياف اليماني الجمعة سبتمبر 11, 2009 10:09 pm


    شكرا لك اخي على الموضوع الطيب

    اخي جزاك الله خيرا وبارك الله بك
    عكرمه المقدسي
    عكرمه المقدسي


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 390
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 74
    الموقع : http://www.al-amanh.net/vb/

    من الأحام الفقهيه أبن باز Empty رد: من الأحام الفقهيه أبن باز

    مُساهمة  عكرمه المقدسي الإثنين يونيو 21, 2010 11:45 am

    بارك الله فيك أخي أبو سياف اليماني على ردك الطيب في ميزان حسناتك

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:58 am